السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار .
[ 88 ] 20 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن
تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .
[ 89 ] 21 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت
رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
[ 90 ] 22 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني
قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية
رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن
يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب
لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها
في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر
أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار .
[ 91 ] 23 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه
السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها
أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا .
فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل
هامش
- 88 - التهذيب ج 2 ص 81 .
- 89 - 90 - التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 406 بأدنى تفاوت .
- 91 - التهذيب ج 2 ص 85 .