بقوله : إن عليا عليه السلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم ، والخبران اللذان
ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه
إنما نفى بشهادتهن فيهما القود دون الدية ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن
لا تقبل في الدم على الانفراد وإنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن ، والذي
يكشف عما ذكرناه :
[ 83 ] 15 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته
عن شهادة النساء قال فقال : فلا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال
وامرأتان ( 1 ) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال فقلت أفتجوز
شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم .
[ 84 ] 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز
وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :
[ 85 ] 17 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة
أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة .
[ 86 ] 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن
الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا
في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
[ 87 ] 19 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) كذا في جميع نسخ الكتاب وفي التهذيب والوافي ( وامرأتين ) .
- 83 - 84 - التهذيب ج 2 ص 81 . - 85 - التهذيب ج 2 ص 81 الفقيه ص 248 مرسلا .
- 86 - 87 - التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 248 .