[ 746 ] 7 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل
آخر بيد من طلاقها ؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك .
فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : " بيده طلاقها " يعني بيعها فيكون
بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة
كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك :
[ 747 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الأمة بيعها .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله : " من رجل آخر " إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له
وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد
قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا :
[ 748 ] 9 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما
إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء .
[ 749 ] 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟
فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها
صفقتها .
هامش
- 746 - 747 - التهذيب ج 2 ص 210 .
- 748 - التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131 .