أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل
يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى
يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة .
[ 130 - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير ]
[ 755 ] 1 - البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله
ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة
على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر
سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد .
وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا .
[ 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ]
[ 756 ] 1 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها
ويجعل صداقها عتقها فعل .
[ 757 ] 2 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل
عتقك مهرك قال فقال جائز .
[ 758 ] 3 - عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي
هامش
- 755 - التهذيب ج 2 ص 212 .
- 756 - 757 - التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51 .
بتفاوت يسير .
- 758 - التهذيب ج 2 ص 305 .