سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من
رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد
لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر
رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات
لم يحرم نكاحها ( 1 ) .
[ 697 ] 2 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم .
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل
بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول .
[ 698 ] 3 - وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن العلا بن محمد عن
الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
[ 699 ] 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
[ 700 ] 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن
عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي رأيناها ولعل الصواب ( وجارية ) بالعطف بالواو كما أن الصواب تثنية
الضمير في قوله ( وأرضعتها ) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة
لفقدها الشروط التي يكفي فقد كل منها في ذلك .
- 697 - التهذيب ج 2 ص 203 .
- 698 - 699 - 700 - التهذيب ج 2 ص 203 الكافي 2 ص 39 .