الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر
وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم
لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها
وردوا عليه ماله .
[ 124 - باب تزويج المريض ]
[ 694 ] 1 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس
للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى
مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
[ 695 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا
عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟
قال : نعم .
فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه
متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها
ومات كان العقد باطلا .
[ أبواب الرضاع ]
[ 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع ]
[ 696 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن
هامش
- 694 - التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 2 ص 118 .
- 695 - التهذيب ج 2 ص 248 . - 696 - التهذيب ج 2 ص 204 .