عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت
ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنكاحه
باطل .
على أن الخبرين يحتملان شيئا آخر وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لان جميع
العامة يخالفنا في ذلك ويدعون أن هذه مسألة إجماع وما هذا حكمه تجري فيه التقية .
[ 646 ] 6 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة .
فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من النسب وأن ذلك لا يجوز
مع عدم الرضا ، فأما مع الرضا فلا بأس به مثل ذلك من النسب ، فأما تزويجها على أختها
من الرضاعة فهو محرم على كل حال إلا أن يفارق الأخت بموت أو طلاق بائن .
[ 117 - باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ]
[ 647 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن
الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية
على مسلمة ؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فإن ذلك تعلم به
قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا غير المسلمة قال لم ؟ قلت : لقول
الله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الآية :
( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقلت :
قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت .
[ 648 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر
هامش
- 646 - التهذيب ج 2 ص 209 الفقيه ص 317 .
- 647 - 648 - التهذيب ج 2 ص 199 الكافي ج 2 ص 14 .