استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط
لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك
فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك
فله ذلك .
والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان
الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه
فلا بأس به ، يدل على ذلك :
[ 466 ] 5 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال :
لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين ؟ قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول
ولم يجز الثاني ؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون .
[ 467 ] 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها
به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلتها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب
والفضة مضمونان .
ومنها : انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو
الأحوط يدل على ذلك :
[ 468 ] 7 - ما رواه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا من
أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا
هامش
- 466 - 467 - 468 - التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 286 .