بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا ؟ أو يؤاجر
تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته
وله تربة الأرض أو ليست له ؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت
فلا بأس بما ذكرت .
ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في
الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :
[ 469 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها
بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس .
[ 87 - باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا ]
[ 470 ] 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على أن
يصلح فيفسد فهو ضامن .
[ 471 ] 2 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة
الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب .
[ 472 ] 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن
هامش
- 469 - التهذيب ج 2 ص 173 الفقيه ص 287 مرسلا عن الصادق عليه السلام .
- 470 - 471 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 بزيادة فيه في الأخير واخرج
الأخير الصدوق في الفقيه ص 288 .
- 472 - التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 .