عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : الشفعة على
عدد الرجال .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة .
[ 417 ] 6 - وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم
واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا
شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
[ 418 ] 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة
فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟
قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد
بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس
على ذلك الباب .
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد
شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة
بأن عبر عنه بالقوم ، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الأول من التقية
دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع .
[ 419 ] 8 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم
هامش
- 417 - التهذيب ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 410 .
- 418 - التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410 .
- 419 - التهذيب ج 2 ص 163 .