يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال :
يكون ماله في تربة الأرض .
[ 423 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن
عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في
رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه
فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
[ 424 ] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين
فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون
حقه في التربة ؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما ؟ قال : نعم أو متاع
فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها
مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون
حقه عليه .
[ 425 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن
يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه
صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ .
[ 426 ] 6 - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
هامش
- 423 - التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بأدنى تفاوت .
- 424 - التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299 .
- 425 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بأدنى تفاوت عن محمد
ابن قيس .
- 426 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 .