الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور ، والذي يدل على ذلك :
[ 373 ] 5 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه
عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني
عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت
هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر .
والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :
[ 374 ] 6 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال
لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا
يباع إلا بالنقد .
[ 375 ] 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا .
[ 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا ]
[ 376 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء
باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة .
هامش
373 - 374 - التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 394 .
375 - التهذيب ج 2 ص 155 .
376 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ص 284 بسند آخر .