[ 367 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا .
[ 368 ] 4 - وما رواه أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها
وأتزوج ؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر .
[ 70 - باب بيع العصير ]
[ 369 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا
قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس .
[ 370 ] 2 - عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا .
[ 371 ] 3 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله
حراما فأبعده الله وأسحقه .
[ 372 ] 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير .
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما كره بيعه بتأخير لأنه لا يؤمن أن يكون في حال ما يقبض
هامش
367 - التهذيب ج 2 ص 154 .
368 - التهذيب ج 2 ص 139 الكافي ج 1 ص 393 .
369 - 370 - التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 394 .
371 - 372 - التهذيب ج 2 ص 155 الكافي ج 1 ص 394 .