العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم
الريحان والطيب ؟ قال : لا بأس .
[ 297 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : لا بأس .
[ 298 ] 3 - سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال :
كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به ؟ فقال : عليه
السلام لا بأس به .
[ 299 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن
ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان .
[ 300 ] 5 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ولا يشم الريحان .
[ 301 ] 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال :
لا ، قلت تقضي الصوم ؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس
إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال
لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا لأنه
لذة ويكره له أن يتلذذ .
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في
الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية
من الريحان ، يدل على ذلك :
هامش
- 297 - 298 - 299 - 300 - التهذيب ج 1 ص 427 .
- 301 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194 .