فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تمضمض تبردا فدخل حلقه شئ فلم يبزقه
وبلعه متعمدا كان عليه ما على من أفطر يوما من رمضان متعمدا .
49 - باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام
[ 306 ] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر .
[ 307 ] 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا
عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم ، ويذوق
المرق ويزق الفرخ .
[ 308 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ
القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي
صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه فقال : لا بأس به ، والطير إن كان لها .
[ 309 ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه ؟ فقال : لا .
فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى
ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام
أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال .
50 - باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
[ 310 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
هامش
- 306 - 307 - التهذيب ج 1 ص 440 .
- 308 - 309 - التهذيب ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 194 .
- 310 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ص 135 .