والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم .
27 - باب مستحق الفطرة من أهل الولاية
[ 170 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة
يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن
عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا .
[ 171 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن
بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل
في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا ؟ فكتب
يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا .
[ 172 ] 3 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها
غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة .
فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب
ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك ،
والذي يدل على ذلك :
[ 173 ] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي رسول الله صلى الله عليه
وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليه السلام هي
هامش
- 170 - 171 172 - التهذيب ج 1 ص 373 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 211 . - 173 - التهذيب ج 1 ص 373 .