[ 161 ] 14 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من
تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية .
25 - باب مقدار الصاع
[ 162 ] 1 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر
بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي .
[ 163 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد
الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي
جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ،
وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة .
[ 164 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال :
كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي
بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن
والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك ( 1 )
ويزيده بيانا :
هامش
( 1 ) المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي .
* - 161 - 162 - التهذيب ج 1 ص 372 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .
- 163 - التهذيب ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149 .
- 164 - التهذيب ج 1 ص 372 .