عليه السلام قال : لا تبت أيام التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن
خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسك
أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
في غيرها .
[ 1046 ] 9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم رجع فغلبته عيناه في الطواف فنام حتى أصبح قال : عليه شاة .
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة ،
لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن
ينام والحال على ما وصفناه ، يدل على ذلك :
[ 1047 ] 10 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي
الحسن عليه السلام قال : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : إذا جاز عقبة
المدنيين فلا بأس أن ينام .
[ 1048 ] 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم ، وإن
كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى .
والذي يدل على أن الأفضل أن لا يخرج إلا بعد الفجر على ما ذكرناه :
[ 1049 ] 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
هامش
- 1046 - 1047 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306 .
- 1048 - 1049 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305
بتفاوت يسير .