[ 1042 ] 5 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن
صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت
بمنى في شغل فقال : لا بأس .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون بات بمكة في الدعاء
والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه ، وقد بينا ذلك
فيما تقدم ، ويزيده بيانا :
[ 1043 ] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس
عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل .
والوجه الآخر : أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد
انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح ،
يدل على ذلك :
[ 1044 ] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
عبد الغفار الحارثي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد
البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة
أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ .
[ 1045 ] 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
هامش
- 1042 - التهذيب ج 1 ص 520 .
- 1043 - 1044 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305
وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 201 .
- 1045 - التهذيب ج 1 ص 520 الكافي ج 1 ص 305 وهو جزء حديث .