ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به .
[ 980 ] 2 - الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الإهاب ( 1 ) فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا
تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها .
[ 981 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ
منه عن الحرم ؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه
قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه
أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ،
ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك :
[ 982 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟
قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها .
191 - باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم
[ 983 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن
ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم
يجد هديا ؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى
هامش
( 1 ) الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ .
* - 980 - 981 - 982 - 983 - التهذيب ج 1 ص 511 .