[ 990 ] 8 - وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على
المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم .
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق
صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة
فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب
ما تضمنه الخبران .
192 - باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف
إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا
[ 991 ] 1 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن
يصوم يوما آخر .
[ 992 ] 2 - عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق .
[ 993 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد
بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين
هامش
- 990 - التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207 .
- 991 - 992 - التهذيب ج 1 ص 512 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 207 .
- 993 - التهذيب ج 1 ص 512 .