1814 - 3 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : يصلى على الجنازة في كل
ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس
وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان
وتطلع بين قرني شيطان .
1815 - 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع
إنما هو استغفار .
1816 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ( ع ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر
الشمس وحين تطلع .
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه
مذهب العامة .
290 - باب موضع الوقوف من الجنازة
1817 - 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي
نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( ع ) قال : إذا صليت على المرأة
فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره .
1818 - 2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا
هامش
* - 1814 - التهذيب ج 1 ص 343 الكافي ج 1 ص 49 .
- 1815 - 1816 - 1817 - التهذيب ج 1 ص 343 واخرج الأخير الكليني في الكافي
ج 1 ص 49 .
- 1818 - التهذيب ج 1 ص 309 الكافي ج 1 ص 48 .