عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : أمير المؤمنين ( ع ) من صلى على المرأة
فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه .
فلا ينافي الخبر الأول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس
وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضا :
1819 - 3 ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم
من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر .
291 - باب ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت
1820 - 1 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء فقال :
يوضع الرجل ( 1 ) مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال .
1821 - 2 عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر
قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير .
1822 - 3 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى
عليهم ؟ قال : الرجال أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم على أثر بعض .
1823 - 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة والحلبي
هامش
( 1 ) في التهذيب ( يوضع الرجال )
* - 1819 - التهذيب ج 1 ص 309 . - 1820 - 1821 - التهذيب ج 1 ص 343
الكافي ج 1 ص 48 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 33 وفيه ( كان على إذا صلى ) الحديث .
- 1822 - 1823 - التهذيب ج 1 ص 344 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 48 .