كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس
به بأس .
1180 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن زرارة قال : قال : أبو جعفر ( ع ) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في
الفريضة فأما النافلة فلا بأس .
1181 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن القران بين السورتين في
المكتوبة والنافلة قال : لا بأس .
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه
لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة
بالكراهية .
1182 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال :
صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة .
فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة
واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما
ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر :
1183 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن
زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح .
هامش
* - 1180 - التهذيب ج 1 ص 153 .
- 1181 - التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث .
- 1182 - التهذيب ج 1 ص 154 .
- 1183 - التهذيب ج 1 ص 154 .