تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس . 1180 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قال : أبو جعفر ( ع ) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس . 1181 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس . فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهية . 1182 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة . فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ( عل ) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، ولا ينافي هذا الخبر : 1183 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح .
هامش
* - 1180 - التهذيب ج 1 ص 153 . - 1181 - التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث . - 1182 - التهذيب ج 1 ص 154 . - 1183 - التهذيب ج 1 ص 154 .