عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها
في الركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة
الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية .
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
1176 - 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل
ابن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر ( ع ) فقرأ بفاتحة الكتاب
وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني أردت أن أعلمكم .
1177 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة
هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ
ما بقي من السورة .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض ، يدل على ذلك :
1178 - 12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي
ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن تبعيض السورة ؟ فقال : أكره
ولا بأس به في النافلة .
174 - باب القران بين السورتين في الفريضة
1179 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي
عبد الله ( ع ) اقرأ سورتين في ركعة واحدة ؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط
هامش
* - 1176 - 1177 - التهذيب ج 1 ص 220 .
- 1178 - التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث .
- 1179 - التهذيب ج 1 ص 153 .