تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستبصار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما ( 1 ) صنعت كما تصنع المستحاضة . وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران . 531 - 13 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين . فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة التي قدمناها لان لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقا ، فأحدها أن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ، ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ، والأخبار المتقدمة مجمع على متضمنها لأنه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بين في غير موضع . والوجه الثاني أن نحمل هذه الأخبار على ضرب من التقية لأنها موافق لمذهب العامة ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة ففي أكثر أيام النفاس فكأنهم افتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده ، والثالث أن تكون الاخبار خرجت على سبب وهو أنهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيام لم تصل فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلي ولم يقولوا في شئ منها أن ذلك حد لا يجوز اعتبار ما نقص منه ، والذي يدل على هذا المعنى : 532 - 14 ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
هامش
( 1 ) نسخة في المطبوعة ( فان رأت دما بعد ذلك ) . * - 531 - التهذيب ج 1 ص 50 . - 532 - التهذيب ج 1 ص 50 الكافي ج 1 ص 28 .
الاستبصار — صفحة 153 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان