والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي
كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة .
525 - 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء
يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر
أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل
فتغتسل ثم يغشاها إن أحب .
526 - 8 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت
وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي .
527 - 9 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى
من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين .
528 - 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
قلت : لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع
عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي .
529 - 11 علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين .
530 - 12 الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
* - 525 - التهذيب ج 1 ص 49 .
- 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - التهذيب ج 1 ص 50 .