المفهوم والمنطوق
عرفوا المنطوق بأنه حكم مذكور في الكلام لموضوع مذكور .
والمفهوم بأنه حكم غير مذكور تستلزمه خصوصية المعنى المذكور .
وينقسم المفهوم إلى قسمين : المفهوم الموافق والمفهوم المخالف .
فالأول : هو المعنى غير المذكور الموافق للمعنى المذكور ; في الايجاب والسلب .
والثاني : هو المعنى غير المذكور المخالف للمذكور فيها ، فظهر ان المنطوق والمفهوم
وصفان للمعنى دون اللفظ ، وان الأول من قبيل المداليل المطابقية والتضمنية ، والثاني
من قبيل المداليل الالتزامية .
مثال المنطوق والمفهوم الموافق قوله تعالى : " ولا تقل لهما أف " فحرمة التأفيف وهو
التلفظ بأف حكم مذكور ومنطوق ، وحرمة الضرب والشتم حكم غير مذكور يسمى
بالمفهوم ; وهذا الحكم لازم لخصوصية المعنى الأول وهي كون التأفيف أدنى مرتبة من
الايذاء والعقوق للوالدين ، فحرمة الفعل الأدنى بهذه الخصوصية تستلزم حرمة الأعلى .
ومثال المنطوق والمفهوم المخالف ففي مفهوم الشرط ، كما إذا ورد : ان جاء زيد
فأكرمه ، فان وجوب اكرام زيد عند مجيئة منطوق ، وعدم وجوبه عند عدم المجئ
مفهوم مخالف وهو لازم لخصوصية في المعنى المذكور وهو انفهام كون المجئ علة
اصطلاحات الأصول — صفحة 250
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٥٠