اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله " عليه السلام " : " من كان على يقين فشك فليبن
على يقينه أو فليمض على يقينه " .
الثاني : حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان
الأثر متأخرا ، فيحكم بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب قضائها بعد طرو الشك لكنه
لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا .
الثالث : عدم حجيتها مطلقا ، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الأثر مطلقا
ولا اثر لذلك اليقين الزائل أصلا ، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة إلى قواعد
وأصول اخر ، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد
الشك لعدم احراز عدالة الامام ، وهذا هو المشهور بين الاعلام فلا حجية لقاعدة
اليقين ; والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه .
اصطلاحات الأصول — صفحة 218
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢١٨