اشتباه الأمور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي ،
ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع .
فإذا شك في كون هذا المايع خمرا أو خلا ، أو ان خمر هذا الاناء هل انقلبت إلى
الخل أولا ، أو ان نهى والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي ، أو انه هل امره
بشرب الشاي أو نهاه عنه ، أو ان هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس ،
كان الأول شبهة موضوعية للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع
للتخيير والخامس للطهارة .
اصطلاحات الأصول — صفحة 148
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص١٤٨