پرش به محتوای اصلی

حاشية المكاسب — صفحه 421

پدیدآورندگان:

ص۴۲۱
وجوب البيع على المحتكر باستكشافه من جواز الزامه به يستدعي وجوب الاخراج وترك الاحتكار من باب الوجوب ( 1 ) المقدمي ، ولا منافاة بين كراهته بالذات - بل إباحته كذلك - وعروض الوجوب المقدمي عليه ، هذا إذا كان الالزام من الحاكم بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ليكشف عن المعروفية والمنكرية كما مر . وأما إذا كان من باب رعاية مصلحة الرعية يجب على الحاكم الزام المحتكر بالبيع ، ولذا ليس لغير الحاكم ذلك ، ولو كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يختص به الحاكم ، فحينئذ لا يكشف عن وجوب البيع على المحتكر أيضا في نفسه ، وإن كان لا نضائق من وجوبه عليه بعد حكم الحاكم عليه بالبيع ، فتدبر جيدا . هذا آخر ما أردنا إيراده في التعليق على هذا الكتاب ، والحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطاهرين باطنا وظاهرا . كتبه بيمناه الداثرة المفتقر إلى عفو ربه في الآخرة الأحقر الجاني محمد حسين بن محمد حسن النجفي الأصفهاني - عفي عنهما - في الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1349 ه‍ . * * *
پاورقی
( 1 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( وجوب ) .
حاشية المكاسب — صفحه 421 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي