تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
هذا التسليط مراعى واقعا ، بخلاف ما ذكره ( رحمه الله ) من الأخذ بالقدر المتيقن ، فإنه ناظر إلى مقام الثبوت ( 1 ) وعدم الدليل على ما يخالف القواعد زائدا على المتيقن منه . والتحقيق : أن الأمور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الإباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه ، بخلاف الأمور المتأصلة كالتسليط الخارجي ، فإنه واقع لا تعليق فيه ، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه ، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الإجازة ، لأن هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه . فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق ، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول ، وليس الرضا والطيب إلا الإرادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره ( 2 ) . وأما قصور مقام الاثبات والأخذ بالمتيقن فمبني على إفادة التسليط للملكية ، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط فراجع ( 3 ) . * * *
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ، والظاهر أنها ( الاثبات ) . ( 2 ) تعليقة 29 . ( 3 ) تعليقة 255 .
حاشية المكاسب — صفحة 272 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي