فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله " ) .
صحيح . أخرجه الدارقطني ( 364 ) من طريق الواقدي عن ابن أبي
ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
قال :
" إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد
فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله " . وقال :
" كذا قال : " خالد بن سلمة " وقال غيره : عن خاله الحارث عن أبي
سلمة عن أبي هريرة " .
قلت : والواقدي متروك ، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد
توبع ولكني لم أقف عليه مسمى . والله أعلم .
نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن
عبد الرحمن ( 1 ) عن أبي سلمة به . ذكره الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 68 )
وقال :
" وفي الباب عن عصمة بن مالك ، رواه الطبراني والدار قطني ، وإسناده
ضعيف " .
قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ، يرويه مصعب بن ثابت
بن عبد الله بن الزبير عن محمد ابن المنكدر عنه قال :
" جئ بسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : اقتلوه ، فقالوا : يا رسول الله إنما
سرق ، فقال : اقطعوه ، قال : فقطع ، ثم جئ به الثانية ، فقال : اقتلوه ،
فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه ، . . . فأتى به الخامسة فقال :
اقتلوه ، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه
الحجارة " .
هامش
( 1 ) قلت : وهو خالد بن أبي ذئب .