أربعين ، فقال : أمسك ثم قال : جلد النبي . . . ( صلى الله عليه وسلم ) " الحديث . والسياق
لمسلم .
2381 - ( عن علي قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد
في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 293 ) ومسلم ( 5 / 126 ) وكذا
البيهقي ( 8 / 321 ) وأحمد ( 1 / 125 و 130 ) من طريق سفيان الثوري عن
أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها
من عنده تفسيرا .
وتابعه شريك عن أبي حصين به نحوه .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 88 ) وابن ماجة ( 2569 ) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال : قال على :
" من شرب الخمر فجلدناه فمات ، وديناه ، لأنه شئ صنعناه " .
قلت : وإسناده صحيح .
2382 - ( حديث ( عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه " ) .
صحيح . وقد مضى .
2383 - ( ثبت عن عمر أنه قال : " لاحد إلا على من علمه " ) .
ضعيف . وتقدم ( 2314 ) بيان علته هناك ، وتثبيت المصنف إياه مما لا
وجه له .
2384 - ( حديث " من تشبه بقوم فهو منهم " ) .
صحيح .
إرواء الغليل — صفحة 49
مساهمون: زهير الشاويش
ص٤٩