الله عنه : لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال : الأخشبين - شك أبو خالد -
لعذبهم الله ، فخلى سبيلها ، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني " .
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري .
2363 - ( وعن علي وابن عباس " إذا كان في الحد لعل وعسى فهو
معطل " ) .
2364 - ( قول [ عمر ] " أو كان الحبل أو الاعتراف " ) .
صحيح . أخرجه مالك ( 2 / 823 / 8 ) وعنه البيهقي ( 8 / 212 ) عن
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه
قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول :
" الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا أحصن
إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف " .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه في أثناء خطبة لعمر
تقدم ذكرها في الكتاب برقم ( 2338 ) .
إرواء الغليل — صفحة 31
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١