" رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن ، ولم أجد من
ذكره ، وبقية رجاله ثقات " .
قلت : وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبراني وغالب الظن أنه
من شيخه علي بن سعيد الرازي فقد قال الدارقطني فيه : " ليس بذاك ، تفرد
بأشياء " . والله أعلم .
2626 - ( حديث أبي بكرة مرفوعا " لا يقضين حكم بين اثنين وهو
غضبان " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 390 ) ومسلم ( 5 / 133 ) وكذا أبو
داود ( 3588 ) والنسائي ( 2 / 308 ) والترمذي ( 1 / 250 ) وابن ماجة
( 2316 ) وابن الجارود ( 997 ) والبيهقي ( 10 / 105 ) والطيالسي ( 860 )
وأحمد ( 5 / 36 - 38 ، 46 ، 52 ) وأبو نعيم في " القضاء " ( ق 155 / 2 -
156 / 2 ) من طرق عن عبد الملك بن عمير : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة
قال :
" كتب أبو بكرة إلى ابنه - وكان بسجستان - بأن لا تقضى بين اثنين وأنت
غضبان ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول . . . . " فذكره .
والسياق للبخاري ، ولفظ مسلم :
" لا يحكم أحد بين . . . . " .
وقال الترمذي ولفظه : " لا يحكم الحاكم بين . . . . " :
" حديث حسن صحيح " .
ولفظ ابن ماجة وهو رواية لأحمد وأبي نعيم :
" لا يقضي القاضي بين . . . " .
وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة - . وكان عاملا على
سجستان - قال :
إرواء الغليل — صفحة 252
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٢