" ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر " .
وقال ابن عبد البر :
" لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق ، وأخشى أن يكون وهم
فيه . يعني في إسناده " .
وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الدارقطني يرويه أبو مطيع معاوية
ابن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرز بن أبي هريرة عنه
مرفوعا بلفظ .
" إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور ، وإذا قضى
فاجتهد فأخطأ كان له أجران " . وهذا إسناد ضعيف .
وله شاهد من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو
" أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمرو : اقض بينهما ، فقال :
أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله ؟ قال : نعم ، على أنك إن أصبت فلك
عشر أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر " .
أخرجه الحاكم ( 4 / 88 ) عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن
أبيه وقال :
" صحيح الاسناد " .
ورده الذهبي بقوله : " قلت : فرج ضعفوه " .
قلت : وقد اضطرب في إسناده ، فرواه عامر بن إبراهيم الأنباري عنه
هكذا .
ورواه أبو النضر فقال : ثنا محمد بن الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
عن عمرو بن العاص . فجعله من مسند عمرو .
إرواء الغليل — صفحة 224
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٤