يدلس " . ( 1 ) .
وقد خالف المذكورين في إسنادهما سعيد بن مسروق فقال : عن سعد بن
عبيدة عن ابن عمر أنه قال : " وأبي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" مه إنه من حلف بشئ دون الله فقد أشرك " .
فجعله من مسند عمر في الظاهر .
أخرجه أحمد ( 1 / 47 ) : ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سعيد بن مسروق
به .
قلت : وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع .
لكن يشهد له ما أخرجه أحمد ( 2 / 67 ) : ثنا عتاب ثنا عبد الله أنا موسى
بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من حلف بغير
الله ، فقال فيه قولا شديدا .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن
زياد الخراساني وهو ثقة .
فقوله : " فقال فيه قولا شديدا " .
كأنه يثير إلى قوله " فقد أشرك " . والله أعلم .
2562 - ( قال ابن مسعود " لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن
أحلف بغيره صادقا " .
صحيح . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 17 / 2 ) حدثنا
علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشي نا الحاكم بن مروان
الضرير قالا : نا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله . . .
فذكره .
هامش
( 1 ) قلت : وذكر الحافظ في " التلخيص " 4 / 168 : ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .