ولا يقتل مول ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، فشق ذلك علينا " .
ذكره شاهدا لحديث أبي أمامة الآتي بعد حديث ، وصححه ووافقه
الذهبي ! ! .
قلت : وشريك سئ الحفظ ، ويزيد بن ضبيعة كذا في " المستدرك " وفي
" تلخيصه " " . . . ابن ربيعة " ولم أعرفه .
2462 - ( روى ابن مسعود أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يا ابن أم عبد ما
حكم من بغى على أمتي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : لا يقتل
مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم " ) .
ضعيف . أخرجه الحاكم ( 2 / 155 ) والبيهقي ( 8 / 182 ) من
طريق كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد الله بن مسعود : فذكره .
. سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله :
" قلت : كوثر متروك " .
وأما البيهقي فقال :
" تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف " .
2463 - ( عن أبي أمامة قال : " شهدت صفين ، فكانوا لا
يجيزون على جريح ، ولا يطلبون موليا ، ولا يسلبون قتيلا " ) .
صحيح . أخرجه الحاكم ( 2 / 155 ) وعنه البيهقي ( 8 / 182 ) من
طريق الحارث بن أبي أسامة أن كثير بن هشام حدثهم ثنا جعفر بن برقان ثنا
ميمون بن مهران عن أبي أمامة . وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
وهو كما قالا .
إرواء الغليل — صفحة 114
مساهمون: زهير الشاويش
ص١١٤