( صلى الله عليه وسلم ) قال :
( لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما
داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفئ ، وإن ماتا على
صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا ، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه
وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان ) .
أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( 402 ، 407 ) وابن حبان
( 1981 ) والطيالسي ( 1223 ) وأحمد ( 4 / 20 ) من طريق يزيد الرشك
عنها .
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما .
7 - حديث ابن مسعود . يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعا .
أخرجه الطيالسي ( 306 ) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا
الأحوص به .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
8 ، 9 - حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود . يرويه عوف
ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته :
( أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته : والله لتنهين عائشة ،
أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أو قال هذا ؟ قالوا : نعم ،
قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا ، فاستشفع عبد الله ابن
الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة
- فذكر الحديث - وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت
منه ، ويقولان لها : إن رسول الله ( ص ) قد نهى عما قد علمت من الهجر ، أنه
( يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) .
أخرجه أحمد ( 4 / 327 ) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن
عوف بن الحارث به .
إرواء الغليل — صفحة 95
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٥