( أن النبي ( ص ) حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا ، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح ، فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل
عليهن شهرا ، قال : إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ) .
أورده البخاري في ( باب هجرة النبي ( ص ) نساءه في غير بيوتهن ) .
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال :
( أصبحنا يوما ونساء النبي ( ص ) يبكين ، عند كل امرأة منهن أهلها ،
فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ،
فصعد إلى النبي ( ص ) ، وهو في غرفة له ، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم فلم
يجبه أحد ، ثم سلم ، فلم يجبه أحد ، فناداه ، فدخل على النبي ( ص ) ،
فقال : أطلقت نساءك ؟ فقال : لا ، ولكن آليت منهن شهرا ، فمكث تسعا
وعشرين ، ثم دخل على نسائه ) .
2529 - ( حديث أبي هريرة ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق
ثلاثة أيام ) متفق عليه ) 225 / 2 .
صحيح . وقد ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري ، وأنس بن
مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن
مسعود ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث .
1 - حديث أبي أيوب . يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به
وزاد :
( يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) .
أخرجه البخاري ( 4 / 130 ، 168 ) ومسلم ( 8 / 9 ) ومالك
( 2 / 906 / 13 ) وعنه أبو داود ( 1 1 49 ) والطيالسي ( 592 ) وأحمد
( 5 / 416 ، 421 ، 422 ) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا :
( فوق ثلاث ليال )
إرواء الغليل — صفحة 92
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٢