كتاب الجنايات
2196 - ( حديث ابن مسعود مرفوعا ( لا يحل دم امرئ مسلم
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ،
والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 317 ) ومسلم ( 5 / 106 ) وكذا أبو داود
( 4352 ) والنسائي ( 2 / 165 - 166 ) والدارمي ( 2 / 218 ) وابن ماجة ( 2534 )
وابن أبي شيبة ( 1 1 / 5 4 / 2 ) والدار قطني ( 323 ) والبيهقي ( 8 / 19 ) والطيالسي
( 289 ) وأحمد ( 1 / 382 ، 428 ، 444 ( 465 ) من طريق مسروق عنه به .
واللفظ لأحمد ، وزاد مسلم والنسائي في أوله :
( والذي لا إله غيره لا يحل . . . ) .
وله شاهد من حديث عائشة ، وعثمان .
أما حديث عائشة ، فله ثلاثة طرق :
الأولى : عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود .
أخرجه مسلم والدار قطني وأحمد ( 6 / 181 ) .
والثانية : عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به .
أخرجه النسائي ( 2 / 166 ) وابن أبي شيبة والطيالسي ( 1543 ) وأحمد
( 6 / 214 ) من طريق سفيان - هو الثوري - حدثنا أبو إسحاق عنه .