التاسعة والعاشرة . قال الطيالسي ( 1862 ) : حدثنا حماد بن سلمة عن
بشر بن حرب قال : سمعت ابن عمر . . . فذكره نحوه وزاد :
( فقال ابن عمر : فطلقتها ، ولو شئت لأمسكتها ) .
وقال : حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله .
قلت : وإسناده الأول ضعيف ، والآخر صحيح .
الحادية عشرة : عن الشعبي قال :
( طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض ، فانطلق عمر إلى رسول الله
( ص ) فأخبره ، فأمره أن يراجعها ، ثم يستقبل الطلاق في عدتها ، وتحتسب
التطليقة التي طلق أول مرة ) .
أخرجه الدارقطني ( 29 4 ) والبيهقي ( 7 / 326 ) من طريقين عن محمد
ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين .
وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى
النبي ( ص ) ، والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الأولى .
الثانية عشرة : عن خالد الحذاء قال : قلت لابن عمر رجل طلق حائضا ؟
قال : ( أتعرف ابن عمر . . . ) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه :
( قلت : اعتددت بتلك التطليقة ، قال : نعم ) .
أخرجه الدارقطني ( 429 ) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد
عن جابر ( 11 ) الحذاء .
قلت : وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ :
( صدوق يخطئ ويصر ) .
وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، أورده ابن حبان في
( الثقات ) ( 1 / 9 ) فقال :
هامش
( 1 ) الأصل خالد ، والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب