تجوز صدقة حتى تقبض . وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى
تقبض " .
1635 - ( حديث " لا وصية لوارث " ) 2 / 30 .
صحيح . ويأتي تخريجه في " الوصايا " .
1636 - ( أثر " أن الزبير " خص المردودة من بناته " ) 2 / 30 .
صحيح . وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم ( 1595 ) .
فصل
1637 - ( عن أبي موسى مرفوعا : " فناء أمتي بالطعن
والطاعون . فقيل : يا رسول الله ، هذا الطعن قد عرفناه ، فما
الطاعون ؟ قال : وخز أعدائكم من الجن ، وفي كل شهادة " .
رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني ) 2 / 32 .
صحيح . أخرجه أحمد ( 4 / 417 ) وكذا الطيالسي ( 534 ) من طريق
شعبة عن زياد بن علاقة قال : حدثني رجل من قومي - قال شعبة : قد كنت
أحفظ اسمه - قال :
" كنا على باب عثمان رضي الله عنه ، ننتظر الاذن عليه ، فسمعت أبا
موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . زاد أحمد :
" قال زياد : فلم أرض بقوله ، فسألت سيد الحي ، وكان معهم ،
فقال : صدق ، حدثناه أبو موسى " .
ثم أخرجه أحمد ( 4 / 395 ) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن
رجل عن أبي موسى به دون الزيادة .
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسم ، وقد سمي كما
إرواء الغليل — صفحة 70
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٠