1633 - ( قول الصديق : " وددت لو أنك حزتيه " ) 20 / 30
صحيح . ومضى برقم ( 1619 ) .
1634 - ( قول عمر : " لا عطية إلا ما حازه الولد . . " ) ص
6 / 170 ، 2 / 30 .
صحيح عنه . أخرجه البيهقي ( 6 / 170 ) من طريق عبد الرحمن بن
عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال :
" ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة ، فإذا مات أحدهم ، قال : مالي
في يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها
الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " .
اسناده صحيح .
وروي عن أبي موسى الأشعري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله
عنه .
" الأنحال ميراث ما لم يقبض " .
وإسناده صحيح أيضا .
ثم روي من . طريق النضر بن أنس قال :
" نحلني أنس نصف داره ، قال : فقال أبو بردة : إن سرك يجوز لك ،
فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما
لم يقبض فهو ميراث ، قال : فدعوت يزيد الرشك فقسمها " .
قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين أبي بردة وعمر ، لكن للظاهر أن
أبا بردة تلقاه من والده أبي موسى ، فإنه رواه عن عمر كما سبق .
وقال البيهقي :
" وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : لا
إرواء الغليل — صفحة 69
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٩