قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
1620 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لأم سلمه : " إني قد أهديت إلى النجاشي
حله وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا
مردودة علي ، فإن ردت فهي لك . قالت : فكان ما قال رسول الله ،
( صلى الله عليه وسلم ) ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من
مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة " رواه أحمد ) .
ضعيف . أخرجه أحمد ( 6 / 404 ) وكذا ابن حبان ( 1144 ) من
طريق مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أبيه ( وقال ابن حبان : أمه ) عن
أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت :
" لما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أم سلمة قال لها : إني قد أهديت . . . "
الحديث .
قلت : وهذا سند ضعيف ، مسلم بن خالد ، هو المخزومي ، وهو
صدوق كثير الأوهام كما في " التقريب " .
وعقبة والدموسي ، أو أمه لم أعرفهما ؟
1566 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) للرجلين : " اقتسما وتوخيا الحق ،
واستهما ، ثم تحالا " ) 2 / 27
حسن . وسبق تخريجه برقم ( 1423 ) .
فصل
1622 - ( حديث : " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه " متفق
عليه ) 2 / 27
صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عباس ، وله عنه طرق :
إرواء الغليل — صفحة 62
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٢