أبي الزبير به .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقاب ، وهو على شرط مسلم ، ولولا أن أبا
الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه . -
الرابعة : عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ :
" من أحيى أرضا وعرة من المصر ، أو ميتة ( 1 ) من المصر فهي له " أخرجه
أحمد ( 363 / 3 ) من طريق ليث عن أي بكر به .
قلت : وهو منكر بهذا اللفظ ، تفرد به ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف
كان اختلط . وأما قول الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 157 ) :
" رواه أحمد ، وفيه ليث بن أبي سليم وهو موسى " .
فمن أو هامه المتركزة فيه ، فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما
علمت أحدا رماه بالتدليس .
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ :
" من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق " . قال عروة :
" قضى به عمر في خلافته " .
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 2 / 71 ) وأبو عبيد في . " الأموال "
( 701 " والبيهقي ( 6 / 141 - 142 ) من طريق عبيد الله بن أبي جفر عن
محمد بن عبد الرحمن الأسود عن عروة عنها .
وتابعه ابن لهيعة عن أبي الأسود به ، دون الزيادة .
أخرجه أحمد ( 6 / 120 ) .
وتابعه الزهري عن عروة به نحوه بزيادة في آخره تقدم تخريجها برقم
( 1520 )
هامش
( 1 ) الأصل " أرضا دعوة من المصر أو رمية " ! والتصحيح من " المجمع " . ولم يورده
السيوطي في " الجامع الكبير " !