" . . . أن تسأل . . . "
الثانية : عن أبي سلمة عنه بلفظ :
" لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ، فإنما لها ما قدر
أخرجه البخاري ( 3 / 433 ) والنسائي في " الكبرى " ( ق 91 / 2 ) .
الثالثة : عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله : صفحتها :
" ولتنكح " . أخرجه النسائي .
الرابعة : عن أبي كثير عنه بلفظ أبي سلمة إلا أنه قال :
" لا تشترط المرأة طلاق أختها . . . " .
أخرجه أحمد ( 2 / 311 ) .
الخامسة : عن أبي صالح عن أبي هريرة به دون قوله :
" لتستفرغ . . . " . أخرجه أحمد ( 2 / 512 ) .
1895 - ( حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشغار " متفق
عليه ) . ص 173
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 423 و 4 / 340 ) ومسلم ( 4 / 139 )
وأبو داود أيضا ( 2074 ) والنسائي ( 2 / 85 و 86 ) والترمذي ( 1 / 210 )
والدارمي ( 2 / 136 ) وابن ماجة ( 1883 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 64 / 2 ) وابن
الجارود ( 719 و 720 ) والبيهقي ( 7 / 199 ) وأحمد ( 2 / 7 و 19 و 35 و 62
و 91 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر به . وزاد الشيخان وغيرهما :
" أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما
صداق " .
وفي رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع .
إرواء الغليل — صفحة 305
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٥