" كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته ، فجاءه رجل ، فقال : يا أمير
المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإني ( ! ) أجمع لأمري أو لشأني أن
انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال : لها شرطها ، فقال الرجل : هلك الرجال ،
إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر : المؤمنون على شروطهم
عند مقاطع حقوقهم " .
سكت عليه الحافظ في " الفتح " ( 9 / 188 ) .
قلت : وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخاري في
موضعين من " صحيحه " كما تقدم قبل حديث .
لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب : أخبرني عمرو بن
الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق :
" أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وشرط
لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشرط ، وقال :
المرأة مع زوجها " .
أخرجه البيهقي وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ في " الفتح "
( 9 / 189 ) ،
وقال البيهقي :
" هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضي الله
عنهم " .
1894 - ( " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق
عليه ) .
صحيح وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وله عنه طرق :
الأولى : عن أبي حازم عنه به .
أخرجه البخاري ( 2 / 175 ) واللفظ له ومسلم ( 5 / 4 ) ولفظه :
إرواء الغليل — صفحة 304
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٤