1777 - ( حديث جابر : " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا " رواه أبو داود )
2 / 131
صحيح . أخرجه أبو داود ( 3954 ) وكذا ابن حبان ( 1216 ) والحاكم
( 8 / 12 - 19 ) والبيهقي ( 10 / 347 ) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن
سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .
وله طريق أخرى ، يرو به ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر
ابن عبد الله يقول :
" كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) حي فينا ، لا نرى بذلك
بأسا " .
أخرجه الشافعي ( 1255 ) وابن حبان ( 1215 ) والدارقطني ( 481 ) والبيهقي
( 10 / 148 ) من طرق عن ابن جريج به .
قلت : وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم ( 1 ) .
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري .
أخرج الحاكم والدارقطني وأحمد ( 3 / 22 ) .
وإسناده ضعيف .
1778 - ( روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال : " خطب علي رضي
هامش
( 1 ) قال البيهقي : " ليس في شئ من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ، فأقرهم
عليه ، وقد روينا ما يدل على النهي " . قال الحافظ عقبه ( 4 / 218 ) : " قد روى ابن أبي شيبة
في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك " . قلت : فلينظر في إسناده وقد
رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ : " لا ينكر ذلك علينا " بدل
" لا نرى بذلك بأسا " قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 423 ) عنه أبيه : " هو حديث
منكر . والحسن بن زياد ضعيف الحديث ، ليس بثقة ولا مأمون " .